يواصل موقع تحيا مصر نشر تفاصيل مناقشات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وتسليط الضوء على ما دار من اقتراحات خلصت اللجنة إلى إضافتها أو رفضها.
رفع الدعوى الجنائية
ومنها المادة 9 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث نص على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة ١١٦ مكرراً (أ) من قانون العقوبات، إلا من النائب العام أو المحامي العام على الأقل. وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة على الأقل.
وتنص المادة 116 مكرر (أ) من قانون العقوبات على أن كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمال في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات وغرامة لا تجاوز ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة أضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
الدستور يعطي الاختصاص الأصيل للنيابة
ورفضت اللجنة المشتركة مقترحاً بحذف الفقرة الثانية من المادة بادعاء مخالفتها للمادة(۹۹ ) من الدستور ، حيث رفضت اللجنة المشتركة المقترح استناداً إلى الآتي:
أولا: أن نصوص الدستور - وفق ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا - يتعين قراءتها وحدة واحدة يكمل بعضها بعضاً ، بحيث لا يفسر أي نص منه بمعزل عن نصوصه الأخرى، بل يجب أن يكون تفسيره متسانداً معها بفهم مدلوله فهماً يقيم بها التوافق وينأى بها عن التعارض، فالمادة (۹۹) من الدستور بعد أن أقرت بأن كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وأجازت للمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر، إلا أن ذلك كله يتعين أن يكون على الوجه المبين بالقانون - كما ورد بعجز المادة وبما يتفق مع باقي أحكام الدستور، وذلك لأن هذا الحق من الحقوق التي لا تتأبى على التنظيم بما مؤداه أن الأخذ بهذا الفهم الوارد بمقترح الحذف باعتبار أن الحكم الوارد في الفقرة الأولى من المادة (۹۹) هو حكم مطلق وأنه أصل لا استثناء منه يؤدى إلى نتيجة غير منطقية وهى تصادم وتعارض نصوص الدستور مع بعضها، وهو أمر لا يمكن تصوره أو افتراضه في المشرع الدستورى، ويؤكد هذا التفسير الآتى:
أولاً: أن المادة (٦٧) من الدستور ذاته والواردة تحت الباب الثالث ( الحقوق والحريات والواجبات العامة تضمنت أنه لا سبيل لتحريك أو رفع الدعاوى ضد مبدعي الأعمال الفنية أو الأدبية أو الفكرية إلا من النيابة العامة فقط ؛ أي أنه لا يجوز فيها الادعاء بالطريق المباشر.
ترحيك الدعوى الجنائية
ثانيا: أنه وفقا للمادة (۱۸۹) من الدستور فأن النيابة العامة تتولى بحسب الأصل تحريك الدعوى الجنائية وبالتالى لو أن جميع الجرائم المتعلقة بالحقوق والحريات الواردة بالدستور الأصل فيها الادعاء المباشر، بما مؤداه أن اختصاص النيابة العامة المنصوص عليه في (۱۸۹) بات استثناء وليس أصلاً عاماً ، وهو ما يتعارض مع صراحة نص المادة (۱۸۹) المشار إليها والأعمال التحضيرية للجنة التي وضعت الدستور.