نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 795 لسنة 2024، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، وذلك في العدد رقم 239 في 29 أكتوبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يستبدل بنصي المادتين 9و/ 12ب من الباب الثالث «المزايا» النصين التاليين:
الباب الثالث: المزايا:
مادة 1: تصرف المزايا الآتية في الأحوال المبينة فيما يلي:
(و) عند انتهاء خدمة العضو بالسلك الدبلوماسي والقنصلي بسبب الوفاة أو العجز الذي يمنع من العمل تدفع له أو لمن يحددهم بإقرار المستفيدين المقدم منه وفقًا للنموذج المعد لذلك أو لورثته الشرعيين في حالة عدم تحرير هذا الإقرار حسب الأحوال مكافأة بواقع 41 شهرًا من أجر الاشتراك عن كل سنة اشتراك بالصندوق بحد أدنى مبلغ 2500 جنيه مصرى لأجر الاشتراك باعتبار سن الـ60 حكما، هذا ويلتزم الأعضاء بتجديد تحرير هذا الإقرار سنويًا خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة المالية للصندوق، وفي حالة عدم إجراء ذلك سيتمّ الأخذ بأخر إقرار حرره العضو.
مادة 12: (ب) يؤدى الصندوق للأعضاء سواء كانوا بالخدمة بديوان عام الوزارة أو بالخارج أو بالمعاش ميزة قدرها 800 جنيه مصرى عن كل سنة خدمة بحد أقصى أربعة وثلاثون عاما وذلك لمرة واحدة فقط في 1 يوليو 2023 وفي حدود قيمة المخصص الوارد بالتقرير الاكتواري المعد عن المركز المالي للصندوق في 30 يونيو 2023
مادة 2: تسري هذه التعديلات ابتداءًا من التاريخ الذي قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.