الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 | 02:10 مساءً
الإيجار القديم
تعتبر قضية صيانة شقق الإيجار القديم من القضايا الشائكة التي تواجه العديد من المجتمعات، حيث تتداخل فيها المصالح بين المالك والمستأجر، فمن المسؤول عن إصلاح التسريبات، واستبدال الأجهزة الكهربائية المعطلة، وصيانة المباني المشتركة؟ هل يتحمل المالك هذه التكاليف بمفرده، أم يتقاسمها مع المستأجر؟.
صيانة الشقق السكنية
بدوره، كشف النائب طارق شكري، وكيل أول لجنة الإسكان بمجلس النواب، على من تقع مسؤولية صيانة الشقق السكنية «المالك أم المستأجر؟».
صيانة شقق الإيجار القديم
ردًا على سؤال هل المالك مسؤول عن الصيانات أم المستأجر؟ أجاب وكيل لجنة الإسكان خلال حواره ببرنامج «يحدث في مصر»، عبر فضائية «mbc مصر»، مؤكدًا أن صيانة الشقة من الداخل هي من مسؤولية المستأجر، وصيانة المرافق العامة في العقار من مسؤولية مالك العقار، بحسب القانون رقم لسنة 1996.
ماذا قال نجيب ساويرس على صيانة شقق الإيجار القديم؟
انتقد رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس قانون الإيجار القديم، قائلًا: «قانون الإيجار القديم ظالم، يعني أنا عندي السكان بتدفعلي 20 جنيهًا».
وقال المهندس نجيب ساويرس خلال تصريحات متلفزة: «أنا الصيانة بتكلفني 200 ولا 300 جنيه، ولو الأسانسير عطل يروح يعمل فيا محضر في القسم، مينفعش كدة طبعًا، يعني ايه يبقى عندك ملكك وأنت مش حر فيه والساكن بيتحكم فيك».
قانون الإيجار القديم
حددت المادة التاسعة من قانون رقم 136 لسنة 1981 “الإيجار القديم”، آلية الترميم والصيانة الدورية والعامة للمباني وما بها من مصاعد على الوجه التالي:
1 - إذا كانت نصف حصيلة الزيادة المنصوص عليها فى المادة (7) كافية يتم الترميم والصيانة منها.
2 - إذا لم تف هذه الحصيلة أو إذا كان المبنى لا يحتوى على وحدات غير سكنية تستكمل أو توزع أعباء الترميم والصيانة بحسب الأحوال كما يلى:
(أ) بالنسبة للمبانى المنشأة حتى 22 مارس 1965 تكون بواقع الثلث على الملاك والثلثين على شاغلى المبنى.
(ب ) بالنسبة للمبانى المنشأة بعد 22 مارس سنة 1965 وحتى 9 من سبتمبر سنه 1977 تكون مناصفة بين الملاك وشاغلى المبنى.
(ج ) بالنسبة للمبانى المنشأة أو التى تنشأ بعد 9 سبتمبر سنة 1977 تكون بواقع الثلثين على الملاك والثلث على شاغلى المبنى.
وإذا لم يتم الاتفاق على توزيع تكاليف الترميم والصيانة فيما بين الملاك والشاغلين أو الشاغلين فيما بينهم ، يجوز لأى منهم الالتجاء إلى قاضى الأمور المستعجلة لتوزيع هذه التكاليف بين الملاك وبين الشاغلين و تحديد نصيب كل شاغل ، ومع ذلك تكون أعباء الترميم والصيانة على عاتق الملاك وذلك خلال العشر سنوات المنصوص عليها فى المادة 651 من القانون المدني.
وفيما عدا ما ورد فيه نص بهذه المادة يستمر العمل بالأحكام المنظمة للترميم والصيانة فى كل من أحكام القانون رقم 78 لسنة 1974 فى شأن المصاعد الكهربائية والقانون رقم 9 4 لسنة 1977 .
أما الأعمال التى لا تسرى عليها أحكام الترميم والصيانة والتى يقصد. بها تحسين الأجزاء المشتركة للمبنى أو زيادة الانتفاع بها فتكون بالاتفاق بين الملاك والشاغلين.
ومع عدم الإخلال بعلاقة العمل بين المالك وحارس المبنى، يوزع الحد الأدنى المقرر قانونا لأجر الحارس وفقا للبنود أ، ب ، ج من هذه ا لمادة.
وتلغى المادة (61) من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة 13 من القانون رقم 78 لسنة 1974 ، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتنص المادة 7 من القانون السابق على أنه تزداد فى أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الايجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية فى ذات وقت الإنشاء حتى لو أدخلت عليها تعديلات جوهرية، ويخصص المالك نصف هذه الزيادة لمواجهة تكاليف الترميم والصيانة وتعتبر بمثابة أمانة تحت يده، ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتنظيم التصرف فيه لهذا الغرض .
وتحدد الزيادة المشار إليها طبقا للنسب الآتية:
1- 30 % عن الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944.
2- 20 % عن الأماكن المنشأة منذ أول يناير سنة 1944 ، وقبل 5 من نوفمبر سنة 1961.
3- 10 % عن الأماكن المنشأة منذ 5 من نوفمبر سنة 1961 وحتى 6 من أكتوبر سنة 1973.
4- 5 % عن الأماكن المنشأة منذ 7 أكتوبر سنة 973 1 ، وحتى 9 من سبتمبر سنة 1977.
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.