نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. وكل من يقبض عليه أو يُحبس أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمنح حق الصمت للمتهم
وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه يُهدر ولا يعول عليه.
يحظر تعذيبه أو إيذائه بدنيا أو معنويا
أوضحت مناقشات اللجنة المشتركة أن صياغة هذه المادة تأتى اتساقا مع المادة (٥٤) من الدستور، وأن ترتيبها كمادة افتتاحية لهذا الفصل للتأكيد على الواقع الدستوري الجديد والذي يحظر اتخاذ أي من الإجراءات المشار إليها بالمادة بغير أمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق، وهو الأمر الذي لاقى إشادة من جميع أعضاء اللجنة المشتركة.