أخبار عاجلة
حارث يكشف عن تشجيع فريق الوداد -
نجل شيف شهير يصدم عامل دليفري بالشيخ زايد -

رئيس جماعة ينتصر في "جدل خيمتين"

رئيس جماعة ينتصر في "جدل خيمتين"
رئيس جماعة ينتصر في "جدل خيمتين"
رئيس جماعة ينتصر في
صورة: الجماعة الترابية أولاد بن حمادي
هسبريس - بدر الدين عتيقيالجمعة 8 نونبر 2024 - 07:14

انتصرت اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، في واقعة مثيرة، لرئيس الجماعة الترابية أولاد بن حمادي، التابعة لنفوذ إقليم سيدي سليمان، الذي استطلع رأيها بخصوص رفض القابض المحلي التأشير على الالتزام بالنفقة المتعلقة بسند طلب فازت به مقاولة خاصة، همّ شراء “خيمتين ملكيتين”، بعدما علل رفضه بعدم مطابقة موضوع “سند الطلب” مع النشاط التجاري للمقاولة المعنية.

واعتبرت اللجنة، في رأيها الذي اطلعت عليه هسبريس، أن صحة مسطرة إبرام سند الطلب في هذه الحالة لا تتطلب مطابقة موضوعه مع النشاط التجاري للشركات المتنافسة؛ وإنما تقتصر على الشروط المنصوص عليها في المادة 91 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية الصادر في 8 مارس 2023.

وأوضحت اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، الموضوعة دائما لدى الأمانة العامة للحكومة، أنه خلافا لمقتضيات المادة 27 الخاصة بالشروط المطلوبة من التنافسين، والتي تنص على “مزاولة أحد الأنشطة المطابقة لموضوع الصفقة”، فإنه ليس من شروط صحة إسناد سند الطلب مطابقة النشاط التجاري للشركة لموضوع هذا الأخير.

واعتمدت الهيئة الإدارية، التي حلت محل لجنة الصفقات والتي تضم خبراء في مجال العقود الإدارية بصفة عامة والطلبيات العمومية بصفة خاصة وهي مستقلة بالنظر لأصحاب المشاريع ومحايدة عن كل سلطة رئاسية، في تعليل رأيها، على مضمون الفقرة الثالثة من المادة 91 المشار إليها، حيث نصت على أنه “تحدد سندات الطلب مواصفات ومحتوى الأعمال المراد تلبيتها، وعند الاقتضاء، أجل التنفيذ أو تاريخ التسليم وشروط الضمان”، وكذا المقطع الثاني من الفقرة السادسة من المادة نفسها، التي شددت على وجوب إشارة الأثمان إلى تسمية أو هوية المتنافس وعنوانه، ورقم الضريبة المهنية وبيان الهوية البنكية RIB، بالإضافة إلى رقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو في أي نظام آخر للاحتياط الاجتماعي، عند الاقتضاء أيضا.

وحدد القانون الوسائل والطرق الضرورية من أجل التحقق من احترام شرط مطابقة أنشطة شركات المتنافسين مع موضوع الصفقة؛ وذلك عبر مطالبة المتنافسين بالإدلاء بمستخرج النظام الأساسي للشركات المتنافسة في الملف الإداري، والذي يتضمن بالضرورة النشاط التجاري الخاص بها؛ علما أنه تجري مطالبة المتنافس أيضا، خلال مرحلة إسناد الصفقة، بالإدلاء بشهادة ضريبية تبين أنه في وضعية جبائية قانونية، حيث تكون هذه الشهادة متضمنة للنشاط التجاري للشركة، وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 28 من مرسوم الصفقات العمومية.

يشار إلى أن مناقشات مشروع قانون المالية 2025، الجارية بمجلس النواب حاليا، تعرف ضغوطات من أجل إعادة النظر في الإطار التشريعي المنظم للصفقات العمومية، خصوصا المؤطر لسندات الطلب، بعد ثبوت عدم استفادة المقاولات الصغرى والصغيرة جدا من هذه الصفقات، حيث لجأ كبار المزودين ومقدمي الخدمات بالجملة إلى تأسيس مقاولات تابعة من أجل المنافسة على الصفقات الصغيرة، مستغلين وضعهم التجاري في السوق وإمكانياتهم المالية واللوجستية.

ونص المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية، بالإضافة إلى رفع السقف المالي لسندات الطلب إلى 500 ألف درهم بعدما كان هذا السقف لا يتجاوز 200 ألف درهم في 2013، على ضرورة تخصيص نسبة 30 في المائة من المبلغ المتوقع للصفقات المزمع طرحها من طرف الدولة ومؤسساتها برسم كل سنة مالية بشكل عام للمقاولة الوطنية المتوسطة والصغيرة؛ بما فيها المبتكرة والمبتدئة، وللتعاونيات ولاتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق أرباح شركة طاقة سعودية تقفز 362% في 3 أشهر
التالى مخزون النفط الأميركي يرتفع 2.1 مليون برميل عكس التوقعات