نشرت الوقائع المصرية في العدد 20، الصادر في 26 يناير سنة 2025، قرار محافظة الجيزة، رقم 1825 لسنة 2024، بشأن تحصيل رسم محلى بنسبة 1% على إجمالى فاتورة النزلاء بكافة المنشآت الفندقية والسياحية.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القرار الوزارى رقم 8 لسنة 1976 بشأن تنظيم حساب الخدمات والتنمية المحلية.
وأضافت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قرار محافظ الجيزة رقم 288 لسنة 1982 بإنشاء صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة؛ وعلى قرار محافظ الجيزة رقم 4089 لسنة 2007 بشأن تحصيل رسم الـ "2%" على نزلاء الفنادق بالمحافظة.
وأشارت الوقائع المصرية، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على كتاب رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء رقم "3-7812" بتاريخ 22-10-2009 بشأن موافقة مجلس الوزراء على أن يكون الرسم بنسبة "1%" على إجمالي الفاتورة للفنادق الكبرى والمنشآت الفندقية السياحية لصالح سياحية لصالي صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة؛ وعلى موافقة المجلس الشعبي المحلى بالمحافظة بتاريخ 25-10-2009؛ وعلى قرار محافظ الجيزة رقم 13 لسنة 2010 بتحصيل رسم محلی؛ وعلى موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بتاريخ 27-4-2022.
"المادة الأولى"
يحصل رسم محلى بنسبة "1%" على إجمالى فاتورة النزلاء بكافة المنشآت الفندقية والسياحية داخل دائرة محافظة الجيزة لصالح صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة.
"المادة الثانية"
ينشر هذا القرار في جريدة الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغى ما يخالف أحكامه.