أخبار عاجلة

تفاصيل المادة الخاصة بمراقبة الاتصالات في قانون الإجراءات الجنائية

تفاصيل المادة الخاصة بمراقبة الاتصالات في قانون الإجراءات الجنائية
تفاصيل المادة الخاصة بمراقبة الاتصالات في قانون الإجراءات الجنائية

قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بأنه ووفقًا لما ورد في نص المادة (79) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والتوضيحات الرسمية المتعلقة بها، فإن الإجراءات المشروطة بالموافقة القضائية، والمادة تنص على أن أي أمر بمراقبة الاتصالات أو حسابات مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل التقنية لا يمكن أن يتم إلا بعد صدور إذن مسبب من القاضي الجزئي، فهناك حالات محددة ومقيدة قانونيًا.

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إن المراقبة مشروطة بوجود تحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز أن تتم هذه الإجراءات في حالات أخرى أو بشكل عشوائي. 

وأوضح أن فالمادة أضافت ضمانة قانونية تتمثل في أن يكون الإذن القضائي مسببًا، مما يعزز الشفافية والمشروعية في إصدار الأوامر المتعلقة بالمراقبة.

ولفت إلى أن المادة حددت الحد الأقصى لمدة المراقبة أو الضبط أو الاطلاع أو التسجيل في إطار زمني وهو ثلاثون يومًا، مع إمكانية التجديد بناءً على أمر قضائي جديد مسبب، وهو ما يتوافق مع المادة (٥٧) من الدستور والتي اشترطت أن يكون الأمر القضائي ذاته الصادر بالمراقبه هو المحدد المدة، وليس وضع حد أقصى لجميع مدد المراقبه على اختلافها وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٢٠٧ لسنة ٣٢ قضائية دستورية بجلسة ١/ ١٢/ ٢٠١٨.

وتابع أن هناك تحديثات تتماشى مع التطور التكنولوجي، فإن المادة وسّعت نطاق الأدوات المشمولة بالمراقبة لتشمل حسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو الصوتية أو المصورة، بما يتماشى مع التغيرات التقنية الحديثة".

وقال إن البيانات الرسمية الصادرة من مجلس النواب أكدت أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن إتاحة المراقبة بشكل واسع وعشوائي غير صحيح، مشددة على ضرورة تحري الدقة في نشر الأخبار المتعلقة بالقوانين ذات الطبيعة الحساسة.

وأشار إلى أنه بالمقارنة مع القانون القائم، المادة الجديدة تتضمن الأحكام نفسها الموجودة في المادة (95) من القانون الحالي، مع تعديل سلطة إصدار الأمر لتكون بيد عضو النيابة العامة بدلًا من قاضي التحقيق، إضافة إلى التوسع في نطاق الوسائل المشمولة بالمراقبة.

وقال إن نص المادة يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية الحقوق الشخصية وضمان كشف الحقيقة في الجرائم، مع وضع ضوابط صارمة تتفق وأحكام الدستور تضمن احترام القانون وعدم إساءة استخدام هذه الصلاحيات.
 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق تكريم أبطال مصر والشرق الأوسط لسباقات السيارات عن عام 2024 (صور)
التالى وزير الشباب يشارك في إجتماع لجنة التطوير للرياضة الجامعية