نشرت الوقائع المصرية في العدد 257 تابع "أ"، الصادر في 19 نوفمبر سنة 2024، قرار وزارة العدل رقم 7421 لسنة 2024، بشأن تخويل بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة مأمورى الضبط القضائي.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على المادة "23" من قانون الإجراءات الجنائية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر؛ وعلى القانون رقم 176 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم ؛ وعلى القانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط وعلى القانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية غير المصرفية.
وأشارت، أن القرار جاء بناءاً على قرار وزير العدل رقم 2683 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 25-4-2021؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 5277 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 1-9-2024؛ وعلى كتاب المستشار رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء رقم "3-20246" المؤرخ 25-7-2023؛ وعلى كتاب الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم "4978" المؤرخ 10-9-2024 .
"المادة الأولى"
يخول العاملون بالهيئة العامة للرقابة المالية - الآتية أسماؤهم بعـــد، بـصفاتهم الوظيفية – كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي ، وذلك إعمالاً لنص المادة "23" من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المصرفية والقانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي رقم 176 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم والقانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي والقانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية غير المصرفية، وهم: