نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 43 (تابع) القانون رقم 158 لسنة 2024، الذي يتضمن تعديلات على بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 الخاص بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي.
أبرز تعديلات القانون
- المادة الأولى: تم استبدال تعريف "الوزير المختص" الوارد في المادة (1) والنصين المتعلقين بالمادتين (2، 18) من القانون السابق. وجاء النص المعدل على النحو الآتي:
المادة (1):
- الوزير المختص: هو الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة (2):
- تم النص على إنشاء صندوق سيادي يُسمى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ويشار إليه بـ "الصندوق" في تطبيق أحكام هذا القانون.
- يتمتع الصندوق بشخصية اعتبارية مستقلة ويتبع مجلس الوزراء، مقره الرئيسي محافظة القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع أو مكاتب له داخل مصر أو خارجها بقرار من مجلس الإدارة.
نص القانون
فيما يلي نص القانون الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمتعلق بتعديلات إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.