أخبار عاجلة
خلال أيام.. صرف عامين وشهرين لكافة الموظفين ... -

عاجل | الجريدة الرسمية تنشر قرارًا جديدًا لوزارة الصحة (تعرف عليه)

عاجل | الجريدة الرسمية تنشر قرارًا جديدًا لوزارة الصحة (تعرف عليه)
عاجل | الجريدة الرسمية تنشر قرارًا جديدًا لوزارة الصحة (تعرف عليه)

الاربعاء 20 نوفمبر 2024 | 11:43 صباحاً

أحمد رجب

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 258، اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024، القرار رقم 439 لسنة 2024، لوزارة الصحة والسكان، بشأن إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لدراسة الطلبات المقدمة لإنشاء المنشآت الطبية وتحديد اختصاصاتها.

الجريدة الرسمية تنشر قرارًا جديدًا لوزارة الصحة

ونص القرار على:

المادة الأولى: يعاد تشكيل اللجنة الدائمة لدراسة الطلبات المقدمة لإنشاء المنشآت الطبية «مستشفيات- نواد صحية» برئاسة رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، وعضوية كل من:-

1- مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية.

2- ممثل للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية يختاره رئيسها.

3- مدير عام الإدارة العامة لمكافحة العدوى.

4- مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية.

5- مدير عام الإدارة العامة للتجهيزات.

6- مدير عام الإدارة العامة للشؤون الهندسية والصيانة.

وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في مجال عملها، دون أن يكون له صوت معدود عند اتخاذ القرار، وتضع اللجنة الضوابط والإجراءات اللازمة لقيامها بأعمالها.

المادة الثانية: تختص اللجنة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار بما يلي:-

- دراسة وفحص الطلبات المقدمة لإنشاء المستشفيات المزمع إنشاؤها.

- دراسة وفحص والتحقق من مدى توافر الاشتراطات الصحية في الأندية الصحية المزمع إنشاؤها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

- منح الموافقة الأولية للرسومات الهندسية اللازمة لإنشاء المستشفيات بعد مراجعتها في ضوء المعايير المعتمدة من جانب الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في هذا الشأن.

- منح الموافقة المبدئية على التشغيل لمدة عام بالنسبة للمستشفيات والخدمات المكملة لها، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لمنح تراخيص الخدمات المكملة.

ولا يتم منح الترخيص للمستشفى إلا بعد متابعة استكمال تجهيزاتها وكفاءة العاملين بها من أطباء وفنيين وممرضين بما يضمن توفر الجودة الشاملة بها طبقا لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 المشار إليه والقرارات الوزارية المنفذة له.

المادة الثالثة: يلغى قرار وزير الصحة والسكان رقم 41 لسنة 2023 المشار إليه، كما يلغى كل قرار يخالف أحكام هذا القرار.

العدد 258 مؤمن by an8187245

اقرأ ايضا

إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق بنك ABC يتيح سداد البطاقات الائتمانية عبر ماكينات الصراف الآلي
التالى ياسمين فؤاد تبحث مع الرئيس التنفيذي لمرفق البيئة العالمية تعزيز موارد التمويل للتنوع البيولوجي