حظر مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر، تسليم اللاجئ إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
ويأتي ذلك التزامًا من مصر بالاتفاقية الدولية لوضاع اللاجئين الصادر عن الأمم المتحدة 1951، والمنضمة إليها مصر في عام 1981.
حظر تسليم اللاجئين إلى الدولة التي يحمل جنسيتها
وتنص الاتفاقية على أنه لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تطرد لاجئا أو ترده بأية صورة من الصور إلي حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلي فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية.
كما أنه لا يسمح بالاحتجاج بهذا الحق لأي لاجئ تتوفر دواع معقولة لاعتباره خطرا علي أمن البلد الذي يوجد فيه أو لاعتباره يمثل، نظرا لسبق صدور حكم نهائي عليه لارتكابه جرما استثنائي الخطورة، خطرا علي مجتمع ذلك البلد.
البرلمان يقر قانون اللجوء نهائيا
وأقر مجلس النواب مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر نهائيًا، والذيت يتكون من 39 مادة.
وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.