وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على حالات عدم اكتساب طالب اللجوء لمصر "وصف لاجئ" وذلك وفقا لنص المادة 8 من مشروع قانون لجوء الأجانب لمصر.
حالات عدم اكتساب طالب اللجوء لمصر "وصف لاجئ"
وتضمنت الموافقة على أنه لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب وإذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية وإذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة وإذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة ۲۰١٥ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وإذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.
أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب
مــــــادة (8):
لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:
- إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.
- إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.
- إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
- إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة ۲۰١٥ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.