وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس على المــــــادة (9) من مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر.
النواب يقر 3 حالات لإسقاط صفة اللاجئ بمشروع القانون الجديد
وتنص المادة 9 من مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر على أنه تصدر اللجنة المختصة قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ في أي من الأحوال الاتية:
1- إذا كان قد اكتسب وصف لاجئ بناء على غش، أو احتيال، أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية.
2- إذا ثبت ارتكابه أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة (۸) من هذا القانون.
3- إذا ثبت مخالفته لأي من الالتزامات المُقررة بموجب المواد (۲۸) و (۲۹) و (۳۰) من هذا القانون.
إبعاد اللاجئ خارج البلاد
وتطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاده خارج البلاد حال إصدارها قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3 مواد يلتزم بها اللاجئ
وتنص المــــــادة (29): يُحظر على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.
وتنص المــــــادة (29): يُحظر على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.
وتنصا لمــــــادة (30): يُحظر على اللاجئ مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.