تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، باقتراح بقانون لتعديل بعض بنود قانون التصالح على مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 .
النائب إيهاب منصور يتقدم بتعديلات على قانون التصالح فى مخالفات البناء
وقال منصور إن القانون الذى تقدم به يتكون من 7 تعديلات ويقدم علاج للمشاكل التى نجمت عن تطبيق قانون التصالح الصادر بتاريخ 17 /12 /2023، مشيرا إلى أهمية إقرار هذا القانون بصورة عاجلة حتى يتم الانتهاء من طلبات التصالح (2.9 مليون) والتى لم يتم الانتهاء من 92 % منها بعد مرور اكثر من خمس سنوات و نصف على إصدار اول قانون ، وكذلك تحصيل باقى المستحقات (ما تم تحصيله حوالى 23 مليار جنيه وهى تعادل تقريبا نسبة 15 % من إجمالى قيمة التصالح المتوقعة).
وأضاف منصور، أن تطبيق القانون الحالي واجه عدد من المعوقات أدت لتعطيل العمل به، ومنها عدم دراية بعض المنوط بهم تطبيقه بآليات التطبيق، وأسئلة كثيرة لم تجد إجابات مثل: ( الأحوزة العمرانية – المناطق القريبة – نموذج رقم 10 و استكمال الدور – شروط الحماية المدنية – طلاء المبانى – اللجان الفنية – تعريف المشروعات ذات النفع العام).
وجاء القانون المقدم، ليحل هذه المشاكل بصورة عملية، بإعادة النظر فى المحظورات الثلاثة بالقانون بإجازة التصالح فى حال تغيير الاستخدام في الأماكن المخصصة لإيواء السيارات ( الجراجات ) فيما عدا ما يخص السلامة الإنشائية للمباني والأراضي الخاضعة لقوانين حماية الآثار ونهر النيل فلا يجوز التصالح عليها.
التطبيق الفعلى اثبت صحة مقترحاتى أثناء مناقشة القانون
ونصت التعديلات أيضا على إجازة استكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه للمخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط ، والتي تم تقديم مستنداتها فى ظل القانون رقم 17 لسنة 2019 أو قانون رقم 187 لسنة 2023 ، والغاء شرط قبولها سابقا ( نموذج رقم 10).
وكذلك الاستثناء من طلاء المباني في القرى وتوابعها والمباني التي تقدم للتصالح عليها أفراد منفردين.
تطبيق فى نطاق قانون التصالح
وألزم القانون الوزارات المعنية بإصدار كود جديد لاشتراطات جديدة للكود المصري لأسس تصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشات من الحريق، للتطبيق فى نطاق قانون التصالح فقط ، خلال شهر من تاريخ اصدار القانون ، وكذلك اصدار تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون. بالاضافة الى صرف الاثابة المتاخرة للجان الفنية خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون.
وإلزام الوزارات المعنية بإصدار الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية، وتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون.
واشار منصور الى اللائحة التنفيذية للقانون مادة رقم ( 2 ) والتى نصت على أن اللجنة المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية ترفع تقريرها خلال 30 يومًا مرفقا به الاحداثيات اللازمة للمحافظ المختص ، وهو ما لم يحدث حتى الاّن رغم انقضاء المدة .