أخبار عاجلة

الحبس 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه.. تعرف على عقوبة استخدام تطبيق المراهنات الإلكتروينة

الحبس 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه.. تعرف على عقوبة استخدام تطبيق المراهنات الإلكتروينة
الحبس 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه.. تعرف على عقوبة استخدام تطبيق المراهنات الإلكتروينة

انتشرت خلال الآونة الأخيرة تطبيق  المراهنات الإلكترونية  مما شكل خطراً كبيراً على الشباب، والتى يتم استغلالها في النصب على المواطنين بحجة كسب أموال طائلة،  ومن أشهر هذه التطبيقات تطبيق وان إكس بت، وكل هذه التطبيقات مخالفة للقانون، لذا خلال السطور التالية يرصد لكم موقع تحيا مصر العقوبات والإجراءات المتحذة ضد مستخدمي المراهنات الإلكترونية.

ما هي العقوبات المتخذة حال استخدام المراهنات الإلكترونية 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى محظور مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.

عقوبات النصب والاحتيال

كما يندرج تحت استخدام هذه التطبيقات عمليات  النصب والاحتيال  على المستخدمين من أجل الحصول على الأموال، حيث تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

282.jpg

عاقب المشرع علي الشروع في جريمة النصب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ( المادة 336/2 ) ولم يفرق المشرع بين الشروع والجريمة التامة من حيث العقوبة التكميلية الجوازية فيجوز وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين في حالة العودة.

عقوبة انتهاز احتياج أو ضعف نفس لم يبلغ سن 11 عاماً

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق "العصبة" تطلق العمل ببطاقة الملاعب
التالى بنما تعلق الاعتراف بـ "الجمهورية الوهمية"