أخبار عاجلة
صفحة إلكترونية تغضب نادي الجيش -
انعدام المياه يؤرق ساكنة "بوزعافر" -

"السنبلة" يقترح تعديل قانون المعطيات الشخصية لحماية أملاك مغاربة العالم

"السنبلة" يقترح تعديل قانون المعطيات الشخصية لحماية أملاك مغاربة العالم
"السنبلة" يقترح تعديل قانون المعطيات الشخصية لحماية أملاك مغاربة العالم

دعا مقترح قانون، تقدّم به الفريق الحركي بمجلس النواب، إلى توسيع تعريف المشرع المغربي للمعطيات ذات الطابع الشخصي؛ لتشمل الحسابات المالية والأملاك العقارية، ومنعه لنقل المعطيات المتصلة بهذه الأخيرة داخل أرض الوطن، على أن يُلزم المؤسسات التي تقوم بنقلها إلى الخارج بالحُصول على إذن قضائي وترخيص من لدن اللجنة الوطنية المختصة، وبشرط أن يكون الأفراد المعنيون متابعين قضائيا أو يستفيدون من خدمات الاجتماعية ببلدان إقامتهم.

وتهدف هذه المبادرة التشريعية، التي تقدم بها رئيس الفريق البرلماني سالف الذكر وستة من أعضائه، إلى تغيير وتتميم المادتين 1 و43 من القانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي غرضها، وفق الفريق، “حماية الجالية المغربية بالخارج والمحافظة عل مصالحها المشروعة وحمايتها من كل استغلال أو إضرار، لاسيما تعبت وكدت بعرق جبينها على اقتناء أملاك عقارية داخل أرض الوطن، من أجل قضاء عطلتها السنوية”.

وبينّت المذكرة التقديمية للمقترح أن القانون رقم 09.08، المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الصادر سنة 2009، أقر مجموعة من المقتضيات القانونية الهادفة إلى حماية الحياة الخاصة للأشخاص، وحدد القواعد المتعلقة بالولوج إلى المعطيات الشخصية والتعرض على بعض عمليات المعالجة… إلخ؛ إلا أن هذا القانون السابق صدوره على الدستور يجب أن ينسجم، في تقديم الفريق، “مع الفصل 24 من القانون الأسمى للدولة، مما يتطلب حماية فعالة للخصوصية والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة من الاستغلال وفق الضمانات الدستورية والقانونية المعمول بها”.

وسجّلت المذكرة ذاتها أنه “على خلفية مشروع القانون المتعلق بالتبادل الآلي للمعلومات، الذي يخص أفراد الجالية المغربية بالخارج، فإن الاتفاقية التي وقعها المغرب سنة 2019 لم تستحضر ما تنص عليه القوانين الوطنية من ضمانات، لاسيما إذا كان هؤلاء المواطنون من مغاربة العالم غير متابعين قضائيا، ولا يستفيدون من أي خدمات اجتماعية في بلدان الإقامة”.

وأوضحت المذكرة أن “مثل هذه الاتفاقيات يجب أن تستثني هؤلاء بالحفاظ على مصالحهم المشروعة وحمايتها من كل استغلال أو إضرار داخل بلدان الإقامة”.

اعتبارا لذلك، اقترح الفريق الحركي تتميم المادة الأولى من القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، بالتأكيد على أن الأملاك العقارية والحسابات المالية هي معطيات شخصية؛ ليُصبح تعريف هذه الأخيرة هي “كل معلومة كيفما كان نوعها بغض النظر عن دعامتها، بما في ذلك الصوت والصورة والأملاك العقارية والحسابات المالية، والمتعلقة بشخص ذاتي معرف أو قابل للتعرف عليه والمسمى بعده” بالشخص المعني”.

كما تروم المبادرة التشريعية، التي اطلعت عليه هسبريس، تغيير وتميم المادة 43 من القانون المذكور، لتؤكد على ضرورة مراعاة عملية نقل المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى دولة أجنبية، للمعايير القانونية الوطنية؛ فتصبح الفقرة الأولى من المادة على النحو التالي “لا يجوز نقل المعطيات ذات طابع شخصي إلى دولة أجنبية إلا إذا كانت هذه الدولة تضمن مستوى حماية كاف للحياة الشخصية وللحريات والحقوق الأساسية للأشخاص إزاء المعالجة التي تخضع لها هذه المعطيات أو قد تخضع لها، وذلك وفق المعايير القانونية الوطنية”.

واقترح الفريق الحركي، وشعاره السنبلة، عدم السماح بنقل المعطيات المرتبطة بالممتلكات العقارية داخل أرض الوطن، بتنصيص المادة ذاتها على أنه “لا يمكن نقل معطيات تتعلق بالممتلكات العقارية داخل أرض الوطن”.

ويروم مقترح تتميم المادة 43 إلزام المؤسسات التي تقوم بنقل المعطيات إلى الخارج بالحصول على إذن قضائي وترخيص من لدن الوكالة المختصة؛ وذلك من خلال التنصيص على أنه “يتعين على المؤسسات التي تقوم بنقل المعطيات إلى الخارج الحصول على إذن قضائي وترخيص من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. مع مراعاة المادة 4 من هذا القانون”.

واقترح الحركي أن يستثنى مغاربة العالم غير المتابعين قضائيا أو الذين لا يستفيدون من دعم اجتماعي بديار المهجر من عمليات نقل معطياتهم الشخصية، من خلال تنصيص المادة المذكورة على أنه “لا يمكن في جميع الأحوال نقل معطيات أشخاص إلى دولة أجنبية إذا ثبت أنهم غير متابعين قضائيا في جرائم عابرة للحدود الوطنية، ولا يستفيدون من أي خدمات اجتماعية في بلدان الإقامة”.

كما يهدف تتميم المادة ذاتها إلى إلزام المؤسسات الناقلة لمعطيات المواطنين إلى دول أجنبية بتوفير ضمانات على حمايتها، إذ يجب أن تنص المادة على أنه “تلتزم المؤسسات التي تنقل البيانات إلى دول أجنبية بتوفير ضمانات حمايتها وعدم نقلها إلى جهة أخرى، وتحديد حقوق الأفراد في مراجعة بياناتهم أو تعديلها أو حذفها بعد نقلها”، حسب مقترح القانون.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق بالبلدي: نتنياهو ينتقد ماكرون بسبب دعوته لوقف الاسلحة المستخدمة في غزة ولبنان
التالى بالبلدي: عمرو السولية: الأهلي حينما يخسر بطولة يعود لينافس على 10 ألقاب