واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الإثنين، مناقشة الفصل الرابع من مشروع قانون العمل، الذي يتناول تشغيل الأطفال، حيث وافقت اللجنة على المادة 61.
«النواب» يلزم أصحاب الأعمال بشروط مهمة لتشغيل الأطفال
وتشمل المادة عدة التزامات على صاحب العمل الذي يقوم بـتشغيل طفل أو أكثر، ومنها:
1. تعليق نسخة من الأحكام الخاصة بتشغيل الأطفال في مكان ظاهر بمحل العمل.
2. إعداد كشف يوضح ساعات العمل وفترات الراحة للأطفال العاملين، ويجب أن يكون هذا الكشف معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.
3. إبلاغ الجهة الإدارية بأسماء الأطفال العاملين، والأعمال التي يكلفون بها، وأسماء الأشخاص المسؤولين عن مراقبة أعمالهم.
تأجيل مناقشة المادة 62
قررت اللجنة تأجيل مناقشة المادة 62 بعد جدل واسع بشأن تضمين مصطلح "الأقزام" ضمن فئة ذوي الإعاقة. وقد دار نقاش حول إضافة نص خاص بهم في مادة منفصلة ضمن باب الأحكام العامة، لضمان حماية حقوقهم.
وتنص المادة 62 على أن جهات التأهيل تقوم بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في نطاقها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقوم بتسجيل أسماء الأطفال المؤهلين في سجل خاص، مع منح الطفل أو من ينوب عنه شهادة قيد دون مقابل. كما تلتزم الجهة الإدارية المختصة بمساعدة الأطفال ذوي الإعاقة في الالتحاق بأعمال تتناسب مع أعمارهم وقدراتهم ومكان إقامتهم، وإخطار مديرية التضامن الاجتماعي ببيان شهري حول الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
الموافقة على المادة 63
وافقت اللجنة أيضًا على المادة 63، التي تحظر على الأبوين أو من يتولى أمر الطفل تشغيله بما يخالف أحكام القانون والقرارات التنفيذية ذات الصلة، مما يضمن حماية حقوق الطفل ومنع استغلاله في أعمال مخالفة للقانون.
تابع أحدث الأخبار عبر