أخبار عاجلة

حيثيات عدم الاختصاص بشأن فرض الحراسة القضائية على مول وجراج البستان

حيثيات عدم الاختصاص بشأن فرض الحراسة القضائية على مول وجراج البستان
حيثيات عدم الاختصاص بشأن فرض الحراسة القضائية على مول وجراج البستان

أودعت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، حيثيات حكمها بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى المطالبة بفرض الحراسة القضائية على مول وجراج البستان بمنطقة عابدين.

حيثيات عدم الاختصاص بشأن فرض الحراسة القضائية على مول وجراج البستان 

وكان هذا الحكم قد صدر في القضية رقم ٣٣٦ لسنة ٢٠٢٤ مستعجل القاهرة، التي رفعها طارق محمد أحمد بلال بصفته ممثلًا عن شركة الذهبية جروب، ضد محافظ القاهرة بصفته.

وتضمنت الدعوى طلب الاستئناف بفرض حراسة قضائية على مول وجراج البستان التجاري، وتعيين حارس قضائي لإدارة المول وتحصيل ريعه، وذلك لحين تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح الشركة الطالبة، في القضايا أرقام ۳۹٥٨١ لسنة ٥٧ ق إدارية والطعن رقم ٦٩٣٠٥ / ٨٦٣١٥ لسنة ٦٤ ق إداريا عليا، وذلك بعد تسلم المول خاليًا من الأشخاص والممتلكات.

وأشارت حيثيات الحكم إلى أن المزاد قد أُرسِيَ على الشركة الطالبة بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، إلا أن محافظ القاهرة بصفته قام بإيقاف إجراءات تسليم المول دون مبرر قانوني، وأعاد طرح مول وجراج البستان في مزاد جديد انتهى بإرساء المزاد على شركة أخرى.

وحصلت الشركة الطالبة على أحكام قضائية من القضاء الإداري تلغي قرار المحافظة بإعادة طرح المول وإلغاء إرساء المزاد على الشركة الأخرى، ومع ذلك لم يقم المعلن إليه الأول بصفته بإلغاء قرارات المزاد رغم إعلامه بها قانونيًا، واستمر في تحصيل ريعه وبدأ في التصرف بوحداته، وهو ما دفع الشركة الطالبة إلى رفع الدعوى الحالية للحصول على مطالبها.

اقرأ أيضا

وأكدت المحكمة في حيثياتها أن اختصاص القضاء المستعجل بنظر دعاوى فرض الحراسة القضائية يستوجب توفر الشروط اللازمة في المستندات المقدمة، إضافةً إلى شرطي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق، وذلك وفقًا لنص المادة ٤٥ من قانون المرافعات.

 الأوراق لا تكفي لدعم مطالب الطرف المدعي

وبعد مراجعة الأوراق والمستندات، تبين للمحكمة عدم توفر عنصر الاستعجال الذي يعد شرطًا لاختصاصها، وأن الأوراق لا تكفي لدعم مطالب الطرف المدعي، بل تتطلب تحقيقًا موضوعيًا يشمل الاستعانة بالخبراء وسماع الشهود.

وعليه، ترى المحكمة أن الاستجابة لمطالب الطرف المدعي يشكل مساسًا بأصل الحق، مما يتجاوز اختصاص القضاء المستعجل، وأوضحت أن دعوى الحراسة لم تُسنّ لتحصيل حقوق متنازع عليها، بل نص القانون على سبل أخرى للتعامل مع مثل هذه الحالات التي تتطلب اللجوء إلى محكمة الموضوع للنظر في الواجبات والالتزامات القانونية.

وبناءً على ذلك، خلصت المحكمة إلى أن الدعوى تفتقر لأهم شروط الاختصاص بالنظر، وأن المستندات غير كافية للفصل فيها، ما يوجب الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى، وفق ما نص عليه منطوق الحكم.

وفي ختام الحكم، قضت المحكمة في مادة مستعجلة بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى، وألزمت الطرف المدعي بالمصروفات.

تابع أحدث الأخبار عبر google news

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق دبلوماسي سابق يكشف عن الميزة الوحيدة لوصول "ترامب" إلى الحكم
التالى اتهام روسيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية.. ما تفاصيل القصة ؟