الجمعة 24 يناير 2025 | 08:05 مساءً
المهندس شريف الشربيني
أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بتعديل المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، لتحديد ارتفاعات المباني في القرى وفق عرض الشارع، بما يتماشى مع قيود الارتفاع الصادرة عن هيئة عمليات القوات المسلحة.
تفاصيل التعديلات الجديدة
ارتفاعات المباني بناءً على عرض الشارع:
شارع بعرض 4 أمتار فأكثر: يُسمح بارتفاع (أرضي ودورين متكررين) بحد أقصى 10 أمتار.
شارع بعرض 6 أمتار فأكثر: يُسمح بارتفاع (أرضي و3 أدوار متكررة) بحد أقصى 13 مترًا.
شارع بعرض 8 أمتار فأكثر: يُسمح بارتفاع المبنى بما يوازي مرتين عرض الشارع.
أهداف القرار
صرح وزير الإسكان بأن القرار يهدف إلى:
مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين في القرى.
الحفاظ على الرقعة الزراعية.
الحد من مخالفات البناء.
مقارنة بالقرار القديم
القرار السابق كان يحدد الارتفاعات على النحو التالي:
10 أمتار: للمباني بعرض شارع بين 8-10 أمتار (أرضي ودورين).
12 مترًا: للمباني بعرض شارع بين 10-12 مترًا (أرضي و3 أدوار).
16 مترًا: للمباني بعرض شارع أكبر من 12 مترًا (أرضي و4 أدوار).
شروط البناء الجديدة
وفقًا للوائح السارية في المدن والأحياء، تشمل شروط البناء:
ضرورة وجود عقد شهر عقاري مسجل.
نسبة البناء 100% للمساحات أقل من 175 مترًا و75% للمساحات الأكبر.
إلزامية توفير جراج أسفل المبنى.
الحد الأقصى لمساحة الأرض 4200 متر مربع.
طول الواجهة لا يقل عن 8.5 متر.
الاستخدام سكني فقط مع منع تغيير النشاط.
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.