أخبار عاجلة

تأسيس شركات والانضمام لأخرى.. كيف نظم القانون حق اللاجئ في العمل؟

تأسيس شركات والانضمام لأخرى.. كيف نظم القانون حق اللاجئ في العمل؟
تأسيس شركات والانضمام لأخرى.. كيف نظم القانون حق اللاجئ في العمل؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نظم القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، حقوق اللاجئين وواجباتهم خلال تواجده في مصر.

فأعطت المادة 18  للاجئ الحق فى العمل، والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله كما يكون له الحق فى ممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد، وذلك كله على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.

كما أعطت المادة 19 للاجئ الحق فى العمل لحسابه، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.

ونصت المادة 16 على أن يتمتع اللاجئ بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية.

كما يحق للاجئ نقل ما حمله إلى جمهورية مصر العربية من ممتلكات لغرض الإقامة بها، مالم يكن فى ذلك مساس بالأمن القومى أو النظام العام، وذلك كله على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة .
 وعرّف القانون اللاجئ كل أجنبى وجد خارج الدولة التى يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة بسبب معقول مبنى على خوف جدى له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجى ، أو غيرها من الأحداث التى تهدد بشكل خطير الأمن العام فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يستظل بحماية تلك الدولة.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق الأرصاد: طقس بارد وأمطار متوقعة غداً الاثنين 13 يناير 2025
التالى نائب وزير الصحة يتفقد عدد من مراكز الصحة بمحافظة القاهرة.. ويوصي بالاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين