أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرار رقم 303 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 94 لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها.
الأوراق المالية غير المقيدة
نص القرار على رفع الحد الأدنى لقيمة عمليات نقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة الواجب عرضها على لجنة العمليات بالبورصة والحصول على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذها إلى 60 مليون جنيه بدلاً من 20 مليون جنيه، وفيما يتعلق بالعمليات التي تقل قيمة تنفيذها عن 60 مليون فيتم السير في إجراءات الإعلان عن تنفيذها لدى البورصة.
يأتي ذلك في إطار السعي المستمر من قبل الهيئة للتيسير على الشركات والجهات العاملة ضمن جهود تحسين بيئة الأعمال وتقليل التكاليف والوقت المطلوب بما يعزز من تنافسية الأسواق المالية غير المصرفية، فمن شأن التعديلات أن تسهم في تسهيل الدورة المستندية لتنفيذ عمليات الخارج وذلك لتحقيق السرعة والكفاءة.
كما أجاز القرار لشركات الوساطة وتحت مسئوليتها بقبول المخالصات بين طرفي عملية نقل الملكية بما يفيد سداد الطرف المشتري لقيمة الأوراق المالية محل التعامل أو ما يفيد إبراء ذمة الطرف المشتري على أن تحصل الشركة على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذ العملية في ضوء المستندات المقدمة من شركة السمسرة وتحت مسئوليتها.
سداد الأوراق المالية غير المقيدة
كما نص القرار على مد فترة الاعتداد بالإيداعات البنكية الخاصة بسداد قيمة الأوراق المالية محل التعامل لتصبح شهرين -بدلا من شهر-على أن يتم الحصول على عدم ممانعة الهيئة على الاعتداد بالإيداعات التي مر عليها أكثر من شهرين قبل تاريخ التقدم بطلب تنفيذ العملية للبورصة.
يأتي صدور القرار في إطار استكمال جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة والعمل على تحسين بيئة ممارسة الأعمال بالأسواق المالية غير المصرفية وتخفيض الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات وسهولة وكفاءة وشفافية وصول وحصول المتعاملين على الخدمات المالية غير المصرفية.
تابع أحدث الأخبار عبر