أخبار عاجلة
دعاء الصباح للبركة والرزق في رجب.. أذكار من السنة -
جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا 2025 -

النيابة العامة: حيازة الأفراد للنقد الأجنبي كمصدر للثروة دون تداول أمر مشروع يحميه القانون

النيابة العامة: حيازة الأفراد للنقد الأجنبي كمصدر للثروة دون تداول أمر مشروع يحميه القانون
النيابة العامة: حيازة الأفراد للنقد الأجنبي كمصدر للثروة دون تداول أمر مشروع يحميه القانون

أصدرت النيابة العامة دليلا إرشاديا لأعضائها بشأن التحقيق في جريمة التعامل بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، والتي تتضمن إجراءات قانونية وعقوبات نص عليها قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

وشكل النائب العام لجنة لدراسة الوضع الراهن إبان نظر أعضاء النيابة جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، انتهت إلى تحديد بعض الضوابط والنقاط الواجب مراعاتها، حصلت الشروق على نسخة منها.

وذكرت اللجنة أن أي عمل إيجابي يأتيه الفرد على النقود، بما يشمل استبدالها بمعادلها من عملة أخرى أو تحويلها للداخل، أو للخارج، أو التعامل بها في مجال السلع والخدمات، لا يجوز تمامه إلا تحت رقابة وإشراف البنك المركزي المصري، سواء عن طريق أحد البنوك أو الجهات الأخرى المرخص لها بذلك.

وبينت اللجنة العقوبة الواردة في المادة 233 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، والتي نصت على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر كل من تعامل في النقد الأجنبي أو به خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص".

وأضافت المادة أنه في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

ونوهت اللجنة لأعضاء النيابة بوجوب مراعاة أن جريمة التعامل في النقد الأجنبي، قد ترتبط بجريمة مباشرة عمل من أعمال البنوك دون ترخيص، وهي تقديم خدمة استبدال عملة أجنبية بنظيرتها الوطنية، سواء بسعر معادل لسعر الصرف المعلن أو يجاوزه أو أقل منه، دون ترخيص المباشرة ذلك النشاط.

وبينت أن الماد 63 من القانون "تحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مسجل، أن يباشر أي عمل من أعمال البنوك، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر عملا من هذه الأعمال في حدود سند إنشائها".

ونصت المادة 225 على العقوبة بأنه "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف هذا الحظر".

وبشأن ما يسمح به القانون، أكدت اللجنة أن حيازة الأفراد للنقد الأجنبي واحتفاظهم به كمصدر من مصادر ثروتهم، دون عمل إيجابي منهم بدفعه للتداول هو أمر سائغ ومشروع، بل يحميه القانون.

وأوضحت أن لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وله الحق في التعامل أو القيام بأي عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج، بحسب المادة 212 من القانون.

ونوهت بأنه هذه العمليات تتم عن طريق البنوك أو عن طريق الجهات التي رخص لها بذلك، طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي، ويكون التعامل داخل مصر بالجنيه المصري، وذلك ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو في قانون آخر أو في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة البنك المركزي.

وأكدت اللجنة أنه لا يجوز إصدار إذن من النيابة العامة بضبط جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، إلا بعد اتخاذ إجراءات مخاطبة محافظ البنك المركزي المصري بطلب تحريك الدعوى الجنائية إعمالا لنص المادة 238 من القانون.

ولفتت اللجنة نظر أعضاء النيابة إلى وجوب مراعاة قيود تحريك الدعوى الجنائية عند نظر تلك الوقائع فيما يتعلق بالتفرقة بين حالات التلبس وغيرها، على النحو الذي نظمه البنك المركزي والجهاز المصرفي.

وبينت نص المادة 238 من القانون أنه "في غير حالات التلبس، لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذا له، وفي الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، إلا بناء على طلب كتابي من محافظ البنك المركزي".

وأوضحت اللجنة أنه باستقراء نص المادة يتبين وضع المشرع قيد إجرائي على سلطة النيابة العامة في مباشرتها لإجراءات تحريك ورفع الدعوى الجنائية في غير حالات التلبس، مشيرة إلى أن التمييز هنا واجب بين حالة التلبس وغيرها من الحالات الأخرى.

وأضافت اللجنة أنه يجب مراعاة عدم التوسع في تفسير نص المادة 238 من القانون واعتبار حالة التلبس قائمة حال ضبط المتهم بجريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي فقط.

وتابعت أنه يجب عدم اعتبار ضبط المتهم بجريمة أخرى متلبس بها مثل المخدرات، مع ضبطه حائزا لعملات أجنبية أقر بتعامله فيها خارج نطاق السوق المصرفي، من حالات التلبس التي تبيح المضي في إجراءات التحقيق دون رفع القيد الإجرائي المتمثل في طلب تحريك الدعوى الجنائية من محافظ البنك المركزي.

ترأس اللجنة رئيس المكتب الفني للنائب العام، وضمت في عضويتها المستشار المحامي العام لنيابة الشئون المالية والتجارية ومجموعة من رؤساء النيابة بدائرة مكتب النائب العام لدراسة.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق "عميل ضربه بآلة حادة".. الداخلية: استشهاد عقيد شرطة داخل بنك على يد عميل بالفيوم
التالى ترامب: أعتقد أن السعودية ستطبع العلاقات مع إسرائيل