وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم، على المقترح الذي تقدم به وزير العدل فيما يخص المادة 162 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بشأن الأوامر الصادرة من النيابة العامة.
إعادة المادة 162
وطالب المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، بإعادة صياغة الفقرة الرابعة من المادة 162 من قانون الإجراءات الجنائية، بشأن استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة.
وتنص الفقرة قبل التعديل على «وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معنية الجريمة المكونة لها، والأفعال المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة»، ليصبح نص المادة بعد التعديل «وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معنية الجريمة المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها وأقوال شهود الإثبات والأدلة الأخرى، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة».
مبررات تعديل المادة 162
وقال وزير العدل في مبررات تعديله: «ما المقصود بكلمة (الأفعال المرتكبة) المذكورة في المادة وما هو التكييف القانوني للواقعة؟».
وقال «الفنجري»، إن جريمة القتل لها قصد عام، والنشاط الإجرامي له ركن معنوي وركن مادي، وإحالة متهم لمحكمة الجنايات يعني «خراب بيوت»، والقصد من التعديل هنا، هو أن المحكمة عندما تقرر الإحالة تشرح الأسباب والأدلة التي سوف أحيل بها المتهم.
وتابع الوزير: «النيابة العامة عندما تقرر الإحالة توازن بين الأدلة، فإن ترجحت نسبة الاتهام للمتهم تقوم بالإحالة، والفرق بين تقدير النيابة العامة مجرد ترجح لنسبة اتهام المتهم».
ووافق المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب على النص المقترح من وزير العدل، وذلك باعتبارها ضمانة أخرى تضاف لضمانات المتهم. ووافق المجلس على تعديل الوزير على نص المادة.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة لمجلس النواب، بعد الموافقة حتى المادة 171 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ومن المقرر أن يعود مجلس النواب إلى الانعقاد يوم الأحد، الموافق 26 من شهر يناير الجاري.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.