أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن “مراقبة الصفقات العمومية بالوزارة تتم وفق الضوابط القانونية المعمول بها في هذا المجال”، مستعرضاً أبرز تدابير وزارته لتعزيز شفافية الصفقات ضمن جواب كتابي عن سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب حول “مراقبة الصفقات بوزارة الداخلية” (رقم 17790).
وأورد لفتيت في جوابه الذي طالعت جريدة هسبريس الإلكترونية نسخة منه: “بما أن المفتشية العامة للإدارة الترابية بصفتها جهازاً إداريا للمراقبة تابعا لوزارة الداخلية، ويضطلع بمهام الافتحاص والتدقيق والتفتيش والبحث ومراقبة التسيير الإداري والتقني والمحاسباتي، التي تهم مختلف المصالح التابعة للوزارة وللجماعات الترابية ومجموعاتها والهيئات التابعة لها، وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها، فإنه يتم في إطار المهام المنجزة المرتبطة بالصفقات التأكدُ من الإجراءات المسطرية المتعلقة بإعداد الصفقة وإبرامها وتنفيذها، والوقوف على التنفيذ المادي للأشغال أو التوريدات أو الخدمات المنجزة”.
وتابع المسؤول الحكومي ذاته شارحاً: “يتم كذلك تقييمُ النتائج المحصل عليها بالنظر إلى الأهداف المتوخاة وإلى الوسائل المُسخَّرة، إلى غير ذلك من الجوانب الأخرى”، مشددا على أن وزارة الداخلية “حريصة على ترتيب المآلات المناسبة وفقاً للملاحظات المسجلة، إذ إن منها ما يكتسي طابعاً تقويميًا، ومنها ما قد يستدعي اتخاذ إجراءات تأديبية أو زجرية وفقا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل”.
شفافية الطلبيات العمومية
وزير الداخلية لم يفتْه استحضار أن “الطلبيات العمومية تعدّ من بين الآليات الأساسية في النشاط الإداري، نظرًا لأهميتها في تلبية حاجيات الإدارة وتنفيذ السياسات العمومية وتنزيل الإستراتيجيات القطاعية”، مفسراً بأنه “لهذا فقد أولى المُشرّع اهتماما خاصًا للإطار القانوني والمؤسساتي المنظم لها، لجعلها أكثر شفافية وفعالية في جو من المنافسة والمصداقية، وحرصاً منه على إرساء مبادئ الحكامة الجيدة وعلى تكريس حرية الولوج للطلبية العمومية”.
ولهذه الغاية، تضيف وثيقة الجواب، “تم إصدار عدة نصوص قانونية ومراسيم تنظيمية لتأطير إعمال هذه الآلية”، خاصة بالذكر منها “القانون رقم 99-61 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمِرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين، والقانون رقم 00-69 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى كما تم تعديلهما؛ فضلا عن المرسوم رقم 431-22-22 صادر في 8 مارس 2023 بشأن الصفقات العمومية”، ونصوصه التطبيقية.
في سياق متصل، وارتباطاً بمراقبة الصفقات العمومية، لفت لفتيت انتباه الفريق واضع السؤال إلى تخصيص المُشرّع “منظومة متراصّة تتناول مراقبة الصفقات من مرحلة الإبرام إلى مرحلة التنفيذ، حيث أخضَع إبرامها وتنفيذها لأشكال متعددة من أنماط الرقابة”.
وفصل الوزير أن “الرقابة الداخلية تبتدئ بحرص صاحب المشروع على تتبع الصفقة خلال مختلف مراحلها، وفقا للقواعد التنظيمية المقررة في الموضوع، لاسيما نشر البرامج التوقعية، والإشراف المنتدب على المشروع، فضلا عن إعداد تقرير انتهاء تنفيذ الصفقة، إلى غير ذلك من القواعد التقنية واجبةِ التطبيق في هذا الشأن”؛ كما أكد أهمية ودور “رقابة خارجية”، تتمثل في “لجنة الصفقات، بالإضافة إلى تلك المخولة لمصالح وزارة الاقتصاد والمالية، خاصة الخزينة العامة للمملكة بصفتها جهازا إداريا مسؤولا عن مراقبة تنفيذ النفقات العمومية، بما في ذلك الإنفاق عن طريق الصفقات ومراقبة أوجُه صرفها من طرف الآمر بالصرف، ومدى مطابقة مساطر الإنفاق عن طريق الصفقات للقواعد التنظيمية المعمول بها؛ بما في ذلك التأكد من إجراءات الآمر بالصرف (صحة النفقة، صحة الخدمات المنجزة، صحة حسابات التصفية …)”.