أعلنت الكويت تعديلات واسعة على قانون الجنسية الصادر في عام 1959، بموجب مرسوم جديد يحمل رقم 116 لسنة 2024، ونُشر في الجريدة الرسمية يوم الاثنين. تأتي هذه التعديلات في إطار جهود حكومية لإعادة تنظيم شروط اكتساب الجنسية الكويتية، وتعزيز الرقابة على عملية منحها، مع توسيع الحالات التي يمكن فيها سحب الجنسية.
ونص المرسوم، الذي استند إلى الدستور والأمر الأميري، على تغيير عدة مواد رئيسية في القانون السابق، ما يعكس حرص الحكومة على حماية الهوية الوطنية وتعزيز مصلحة الدولة.
إلغاء الجنسية المكتسبة عبر الزواج: خطوة غير مسبوقة
شملت التعديلات إلغاء اكتساب الجنسية عبر الزواج، إذ نصت المادة السابعة بعد تعديلها على أنه "لا يترتب على كسب الأجنبي للجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية". وأكدت المادة الثامنة المعدلة أيضًا أن زواج المرأة الأجنبية من الكويتي لا يمنحها الجنسية تلقائيًا.
رغم ذلك، يُتاح لأبناء هذا الزواج الحق في الحصول على الجنسية الكويتية، مع إمكانية اختيار العودة لجنسيتهم الأصلية بعد عام من بلوغهم السن القانونية.
حالات السحب الموسعة: متى تُسحب الجنسية؟
أبرزت المادة 13 من التعديلات الحالات التي يمكن فيها سحب الجنسية الكويتية، بما يشمل:
إذا تم الحصول على الجنسية عن طريق الغش، التزوير، أو تقديم بيانات كاذبة.
في حال صدور حكم قضائي نهائي ضد حاملها في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة، أو جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي.
إذا ارتكب جريمة تتعلق بالمساس بالذات الإلهية، الأنبياء، أو الذات الأميرية.
في حال الفصل تأديبيًا من الوظيفة الحكومية خلال 10 سنوات من اكتساب الجنسية، بسبب قضايا تتعلق بالشرف أو الأمانة.
إذا ثبت الترويج لمبادئ تهدف إلى تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد، أو الانتماء إلى هيئة سياسية أجنبية.
تأتي هذه التعديلات في أعقاب حملة حكومية شملت سحب الجنسية من عدد من الشخصيات البارزة الشهر الماضي، بينهم المغنية نوال الكويتية والممثل داود حسين. وأكدت الحكومة أن الهدف هو الحفاظ على استقرار البلاد وضمان التزام حاملي الجنسية بالقوانين الوطنية.
دوافع الإصلاح وانعكاساته
تهدف التعديلات إلى تعزيز الرقابة على عمليات منح الجنسية ومنع أي استغلال يؤثر على أمن الدولة. ويعكس القانون المعدل رغبة الحكومة في تأكيد التزامها بحماية الهوية الوطنية وتحصين الكويت من التحديات الداخلية والخارجية.