وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 27 من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض.
الحبس والغرامة حال تسبب الخطأ الطبي في الوفاة
ونصت المادة 27 من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.
الشيوخ يقر الحبس والغرامة في حالات الأخطاء الطبية المؤدية للوفاة بمشروع القانون الجديد
كما نصت المادة على أنه: تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
كما نصت المادة على أنه تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.