نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 943 لسنة 2024، بشأن الخطوات والإجراءات المتبعة لإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية، وذلك في العدد رقم 240 في 30 أكتوبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يستبدل بنصوص المواد 110 مکررًا، 112 مکررا 1، 117 مكررا) المضافة إلى اللائحة التنفيذية لقانون البناء بالقرار الوزارى رقم 410 لسنة 2021 النصوص التالية:
المادة 110 مكررا:
مع عدم الاخلال بأحكام المادة 110 من هذه اللائحة، تكون إجراءات إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء، من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية بالنسبة لوحدات الإدارة المحلية على النحو التالي:
أ: يتقدم المواطن بطلب إلى المركز التكنولوجي المختص للحصول على بيان بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، ويحدد بالطلب عنوان وحدود وكروكي للموقع مبين به الطرق المؤدية اليه ويرفق بالطلب الآتي:
- صورة من بطاقة الرقم القومي الطالب البيان الإيصال الدال على سداد الرسوم المستحقة لإصدار بيان الصلاحية والرفع المساحي، على أن يتمّ إعطاء طالب البيان ما يفيد استلام الطلب يوم التقديم.
ب: يتولى المركز التكنولوجي المختص إعداد الرفع الماحي لقطعة الأرض بواسطة جهة مساحية معتمدة (إدارة المساحة المختصة أو مديرية الساحة أو مركز شبكات المرافق بالمحافظة أو وحدة المتغيرات المكانية)، إرسال الطلب ومرفقاته والرفع المسباحي إلى الإدارة المختصة بالجهة الإدارية، وذلك كله في مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
ج: تلتزم الجهة الإدارية بإصدار بيان الصلاحية وفقاً للاشتراطات التخطيطية والبنانية للمنطقة أو بيان بالموانع في مدة أقصاها 5 أيام من تاريخ ورود الرفع المساحي وفقًا للنموذج المرفق بهذه اللائحة، ويتمّ إرساله إلى المركز التكنولوجي المختص لتسليمه للمواطن.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.