أصدر المجلس الأعلى للإعلام بيانا رسميا، أعلن خلاله بعض القرارات الخاصة لضبط الإعلام الرياضى، خلال الفترة المقبلة، ويستعرض موقع تحيا مصر أبرز ما جاء في نص البيان.
قرارات المجلس الأعلي للإعلام
- تحديد مدة البرنامج الرياضى الحوارى بما لا تزيد عن 90 دقيقة.
- تحديد مدة الاستوديو التحليلى للمباريات – محلية أو دولية – بما لا يزيد عن ساعة تتوزع قبل وبعد المباراة.
- تلغى فقرة تحليل الأداء التحكيمى بجميع مسمياتها سواءً داخل البرامج الحوارية أو التحليلية أو أى برنامج آخر، والتي تُعرض على جميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات الإلكترونية.
- لا يجوز البث المباشر للبرامج الرياضية بعد الساعة الثانية عشرة ليلًا (منتصف الليل) وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، ولا يُبث بعد هذا التوقيت إلا البرامج المعادة، ويستثنى من ذلك المباريات الخارجية بمراعاة فروق التوقيت.
تشكيل المجلس الأعلى للإعلام
يذكر أنه يُشكل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بقرار من رئيس الجمهورية من تسعة أعضاء، يختارون على الوجه الآتى:-
1- رئيس المجلس، يختاره رئيس الجمهورية.
2- نائب لرئيس مجلس الدولة، يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة.
3- رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
4- ممثل للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز.
5- عضو من الشخصيات العامة من ذوى الخبرة، يختاره رئيس الجمهورية.
6- عضو من الصحفيين، بناء على ترشيح مجلس إدارة نقابة الصحفيين من غير أعضائه.
7- عضوًا من الإعلاميين بناء على ترشيح مجلس إدارة نقابة الإعلاميين من غير أعضائه.
8- عضوًا من الشخصيات العامة وذوى الخبرة، بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب من غير أعضاء مجلس النواب.
9- ممثل للمجلس الأعلى للجامعات، من أساتذة الصحافة والإعلام العاملين بالجامعات المصرية، بناء على ترشيح المجلس الأعلى للجامعات.
القانون يحدد ضوابط تشكيل المجلس الأعلى للإعلام
ووفقًا للقانون، تلتزم الجهات المشار إليها خلال الثلاثة أشهر السابقة على انتهاء مدة عمل المجلس، بترشيح ضعف العدد المطلوب من كل منها لعضوية المجلس الأعلى، وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم، ليختار من بينهم العدد المطلوب، كما تلتزم باخطار المجلس بأى تعديل يطرأ على صفاتهم.
فإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأى سبب من الأسباب، يتولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التى لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحها، بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب.