أصدرت الجمعية العمومية، بمجلس الدولة، فتوى قضائية تضمنت، أن المشرع وسد إلى النيابة الإدارية بموجب قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (117) لسنة 1958 المشار إليه، العديد من الاختصاصات، من بينها الاختصاص بفحص الشكاوى التي تحال إليها من الرؤساء المختصين أو من أي جهة رسمية عن مخالفة القانون أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة، وإجراء التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية التي تحال إليها من الجهات الإدارية المختصة.
وكذلك ما تتلقاه من شكاوى الأفراد والهيئات التي يثبت الفحص جديتها، بالإضافة إلى مباشرتها التحقيق بما يقع بالجهات الإدارية من حوادث الاختلاس والسرقة والحريق والتبديد والإتلاف والإهمال والتعدي على أملاكها وما في حكمها يوم اكتشافها.
وفي ضوء المهام الملقاه على عاتقها، فلا مناص من قيام النيابة الإدارية بالاستعانة بذوي الخبرة للوقوف على بعض الأمور الفنية التي تعينها في التحقق من صحة المخالفات محل التحقيق وكيفية ارتكابها، والقصور الوظيفي الذي أدى إلى وقوعها، استجلاءً للحقيقة وبيان الباعث من ارتكاب المخالفة، واستظهار طبيعتها من حيث كونها قد ارتكبت بناءً على خطأ شخصي أو خطأ مرفقي، ولها في سبيل ذلك استدعاء أي من العاملين بالجهات الإدارية والهيئات العامة والوحدات المحلية وغيرهم، في تخصصاتهم الفنية والعملية لتحقيق الغاية المنشودة باستيضاح الوقائع التي شابت ارتكاب المخالفة محل التحقيق.