قررت المحكمة الإدارية العليا حظر البناء على الأراضى المخصصة للمنفعة العامة، مؤكدة على أن الجهة الإدارية غير ملزمة بالترخيص للطاعن على القرار.
تفاصيل قرار المحكمة الإدارية العليا بشأن الأراضي المخصصة للمنفعة العامة
أرست المحكمة الإدارية العليا، مبدأ قضائيا مفاده عدم استصدار أية تراخيص للبناء على الأراضي طالما أنها مخصصة للمنفعة العامة، ورفضت طعون طالبت بترخيص منطقة مخصصة للطرق والممرات العامة، إذ أن الدولة ملزمة بحماية المنفعة العامة، ولا يمكن السماح باستغلال الأراضي المخصصة لذلك بشكل تجاري.
حيثيات قرار المحكمة الإدارية العليا بشأن الأراضي المخصصة للمنفعة العامة
وقالت المحكمة الإدارية العليا في حيثياتها، أن الطاعن أقام دعواه أمام محكمة أول درجة، بهدف إلغاء قرار الامتناع عن إصدار رخصة لقطعة الأرض المملوكة له بمساحة 100 متر المواجهة للوحدة التجارية رقم 2 بالمول التجاري والإداري بمنطقة الخدمات رقم 1 بمشروع المنتزه بحدائق أكتوبر.
وأوضحت أن الثابت من الأوراق أن القطعة المراد ترخيصها أرض ملاصقة للمول مساحتها 100 متر مربع حق انتفاع، وهي عبارة عن مساحة الطرقات والممرات المخصصة للمشاة من زائري المول التجاري؛ بما لا يحق معه للطاعن استغلالها.
الجهة الإدارية غير ملزمة بالترخيص للطاعن
واستكملت أن قطعة الأرض المشار إليها غير مخطط لاستغلالها تجاريا ومخصصة لمنفعة عامة داخل المجتمع السكنية، وهو ما لم يجحده الطاعن أو يقدم ما يخالفه، ما تضحى معه الجهة الإدارية غير ملزمة بالترخيص للطاعن في استغلال الأرض المشار إليها بنشاط مطعم.
المحكمة الإدارية العليا: من المستقر عليه قضاءً أنه متى تحقق قاضى الموضوع أن الاعتراف سليم من المتهم فإن ذلك يدينه
أعلنت المحكمة الإدارية العليا أنه من المستقر عليه قضاءً أنه متى تحقق قاضى الموضوع أن الاعتراف سليم من المتهم فإن ذلك يدينه حتى وإن عدل عن ذلك.
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أنه من المستقر عليه قضاءً أنه متى تحقق قاضى الموضوع أن الاعتراف سليم من المتهم ، مما يشوبه واطمأنت إليه نفسه أن يأخذ به في إدانة المتهم المعترف سواء أكان هذا الاعتراف قد صدر أمام القاضي، أو في أثناء التحقيق مع المحال وسواء كان المتهم مصراً على هذا الاعتراف أو أنه عدل عنه في ساحة القضاء ، أو في أحد مراحل التحقيق، وهذا من سلطة قاضى الموضوع وغير خاضع في تقديره لرقابة المحكمة الأعلى.