أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكم قضائي فيه من المسلمات القانونية أن الاعتراف سيد الأدلة، ومتى كانت المخالفة المنسوبة إلى المحال ثابتة من واقع إقراره الصحيح وإعترافه، فإن ذلك يغني عن أي دليل آخر.
المحكمة الإدارية العليا
وأضافت المحكمة أنه من المستقر عليه قضاءً أنه متى تحقق قاضي الموضوع من أن الاعتراف سليم وصدر من المتهم بكامل إرادته دون إكراه مادي أو معنوي، أو مما يشوبه واطمأنت إليه نفسه أن يأخذ به في إدانة المتهم المعترف سواء أكان هذا الاعتراف قد صدر أمام القاضي، أو في أثناء التحقيق مع المحال وأنه متي كان المتهم مصرًا على هذا الاعتراف، ثم عدل عنه في ساحة القضاء، أو في أحد مراحل التحقيق، فهذا من سلطة قاضى الموضوع وغير خاضع في تقديره لرقابة المحكمة، ولا يعفيه عدوله هذا من الإدانة.
وشددت أن الدقة والأمانة واجبين من أهم الواجبات التي وسدها المشرع للموظف العام حال أداء العمل المكلف به، وهو ما يقتضى منه أن يبذل قصارى جهده ويتحرى كل إجراء يقوم به تحرى الرجل الحريص ويتسلح في ذلك بالحذر والتحرز، ويؤديه عن بصر وبصيرة، واضعًا نصب عينيه ما يلزمه به القانون وتقضى به التعليمات المنظمة للعمل أو أداء الخدمة.