أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 للجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية.
وتضمن مشروع القانون بمذكرته الإيضاحية، أن ظاهرة تقليد العلامات التجارية، تمثل خطرًا كبيرًا، على الاقتصاد المصرى والمجتمع بشكل عام، لما لها من آثار سلبية على المنتجات الوطنية والاستثمارات الأجنبية، وكذلك الصحة العامة للمواطنين ووفقا لمفهوم تقليد العلامات التجارية، فهو اتخاذ علامة تشبه فى مجموعها العلامة الأصلية للمنتج مما قد يؤدى إلى تضليل الجمهور أو خداعه لإعتقاده أن ذلك المنتج هو الأصلى صاحب إمتياز تلك العلامة التجارية.
كما تشمل الظاهرة، وقائع تزوير العلامات التجارية، والتى تعد صورة أكثر خطورة من وقائع التقليد، حيث تكون عبارة عن نقل العلامة التجارية المسجلة، نقلًا حرفيًا تامًا بحيث تبدو مطابقة للأصل تماما، مما يسهل عملية خداع المستهلكين بشكل أكبر من صور وأشكال التقليد.
وتندرج تلك الظاهرة ضمن صور جرائم الغش التجارى التي يكون فيها المواطن هو الضحية لجشع التجار معدومى الضمير، وتشير عددًا من الإحصائيات إلى وجود نحو 14 ألف علامة تجارية مضروبة، تغزو الأسواق المصرية، ويتسبب ذلك فى غش المواطنين، حيث يقبلون على تلك المنتجات اعتقادا منهم بأنها منتجات أصلية أو تشبها إلى حد ما، وأسعارها منخفضة، ويتسبب ذلك أيضا في عزوف المواطنين عن شراء المنتجات المصرية ذات الجودة العالية، ما يجعل تلك المنتجات الوطنية فى أزمة حقيقية بسبب منافستها لمنتجات مقلدة.
وكذلك تشير البيانات الصادرة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى وجود نحو 500 ألف علامة تجارية مسجلة فى مصر، بينما تشير احصائيات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، إلى وجود أكثر من 3 ملايين منشأة اقتصادية في مصر، بالإضافة إلى إحصائيات أخرى تشير إلى وجود نحو 5 ملايين منشأة اقتصادية فى مصر، الأمر الذى يدل على وجود عدد كبير من المنشآت التجارية والاقتصادية دون علامة تجارية مسجلة رسميا، وهو ما يعمل تحت شعار "بير السلم"، وذلك في الوقت الذى يقدر فيه خبراء الاقتصاد حجم خسائر تقليد العلامات التجارية بنحو 360 مليونا إلى نصف مليار جنيه.
كما أن هناك عدة آثار سلبية لتقليد العلامات التجارية، على الصحة العامة للمواطنين والبيئة، حيث توجد أضرار صحية من المنتجات الغذائية مجهولة المصدر، وكذلك منتجات قطع غيار السيارات والمستلزمات الطبية والأدوية، وتؤثر عيوب تلك المنتجات بشكل مباشر على الصحة العامة.
وأيضا هنا آثار سلبية على الاقتصاد وحجم النمو، حيث تضر ظاهرة غش العلامات التجارية بالكيانات الاقتصادية الكبيرة التي تعمل بشكل رسمي، وفى نفس الوقت تتسبب تلك الظاهرة فى تحقيق أرباحا باهظة غير شرعية لهؤلاء المخالفين للقانون الذين يقلدون العلامات التجارية، الأمر الذى يضرب الاقتصادى الوطنى.
وبالتالى نرى أهمية مشروع القانون المقترح، حيث أن المادة 63 مكرر، أوجبت على كل ما يمارس أى نشاط سواء كان تجارى أو صناعى أو زراعى أو تكنولوجى، أن يكون له علامة تجارية مميزة، والهدف من ذلك هو تميز المؤسسات بهذه العلامة وما يخلق حالة من التنافس بين المؤسسات وبعضها البعض، خاصة أن العلامة التجارية تمثل الهوية الرسمية لمنتجات أى شركة من شركات ومؤسسات السوق، وتعد أيضا من أهم الأصول التى تمتلكها الشركات، لأنها تنقل للمستهلكين صورة وجودة المنتجات والخدمات التى يتم تأديتها، وهو ما يترتب عليه علاقة جيدة بين المنتج والمستهلك، ويدعم جهود التنمية والاقتصاد، وأيضا مادة 65 مكرر والتى تنص على ضرورة التحقق من أن العلامة التجارية المطلوب تسجيلها غير مسجلة أو مملوكة لحساب شركة أو مؤسسة أخرى تمارس ذات النشاط - سواء كان ذلك داخليا أو خارجيا- الذى ترغب العلامة التجارية في تسويقه، خاصة أن هذا السياق غير مفعل بالصورة الأفضل فى السوق المصرى.
وأيضا المواد 73 و90 و92 بهدف رفع الرسوم المستحقة على طلبات التسجيل من 500 جنيه إلى 5 آلاف ومن ألف إلى 10 آلاف ومن 5 آلاف إلى 50 ألفا، يعود إلى أن المبالغ المحصلة الآن ضعيفة للغاية ولا تناسب تطورات السوق، ولم يتم تعديلها منذ 20عاما، والتعديلات المقترحة يتماشى مع متوسط التغير الذى لاحق بالأسعار ومستوى المعيشة.
أيضا تعديل المادتين 113 و114 بهدف تشديد عقوبة كل حالات وأشكال تقليد العلامات التجارية وغش المواطنين، نظرا لأن العقوبات الحالية أصبحت غير رادعة، ولم تعد تؤتى ثمارها فى القضاء على ظاهرة غش العلامات التجارية، في الوقت الذى نحتاج فيه تكاتف كافة الجهات المعنية للقضاء على مروجى السلع والبضائع المقلدة.
فالمادة 113 بالقانون الحالي تعاقب بالحبس مدة تبدأ من شهرين وغرامة خمسة آلاف جنيه، كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقًا للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور، أو استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة، أو وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره، أو كل من باع أو عرض للبيع أو التداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.
ونرى أن تلك العقوبة لم تعد تمثل رادعا حقيقيا لمواجهة مثل تلك الجرائم التي تضر بالاقتصاد الوطنى، وأيضا المادة 114 فى القانون الحالى، تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحداهما، كل من وضع بيانًا تجاريًا غير مطابق للحقيقة على منتجاته أو محاله أو مخازنة أو بها أو على عناوينها أو على الأغلفة أوالفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلام أو على غير ذلك مما يستعمل في عرض المنتجات على الجمهور، وكل من ذكر بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارية بيانا يؤدى إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها، وكل من استعمل علامة غير مسجلة في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات (2، 3، 5، 7، 8) من المادة (67) من هذا القانون، وكل من ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية من أى نوع كان على منتجات لا تتعلق بها أو على اشخاص أو أسماء تجارية لم يكتسبوها.. إلى آخر المادة.
ونرى أيضا أن تلك العقوبة لم تعد رادعة، وتتطلب التدخل التشريعى لتعديلها، كما أن تغليظ عقوبة غش العلامات التجارية من شأنه المساعدة في جذب الإستثمارات الأجنبية، في ظل شعور المستثمرين بحماية علاماتهم التجارية ووجود نوعا من المنافسة العادلة بالسوق.
وبالتالي نرى أن مشروع القانون المقدم يحقق الهدف في مواجهة تلك الظاهرة، كما أنه يتماشى مع الإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر بشأن حماية العلامات التجارية من الغش والتقليد، مثل اتفاقية مدريد للتسجيل الدولى للعلامات التجارية عام 1952، وكذلك بروتوكول مدريد للتسجيل الدولى للعلامات التجارية عام 2009 والذى يهدف إلى حماية العلامات التجارية وحق الملكية الفكرية، وأيضا معاهدة سنغافورة بشأن العلامات التجارية عام 2006.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية الخاص بظاهرة العلامات التجارية المقلدة بعد الإطلاع على الدستور والقانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية
أقر مجلس النواب القانون الآتى نصه:
المادة الأولى
تضاف المواد 63 مكرر و65 مكرر و65 مكرر أ و73 بالنصوص الآتية:
مادة 63 مكرر
يجب على كل من يمارس أى نشاط سواء كان تجاريًا أو صناعيًا أو زراعيًا أو تكنولوجيًا أو خدميًا أن يكون له علامة تجارية تميزه عن غيره، وعلى كافة المنشأت القائمة وقت صدور هذا القانون توفيق أوضاعها خلال 5سنوات من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مادة 65 مكرر
يجب التحقق من أن العلامة التجارية المطلوب تسجيلها غير مسجلة أو مملوكة لحساب شركة أو مؤسسة أخرى تمارس ذات النشاط - سواء كان ذلك داخليا أو خارجيا- الذى ترغب العلامة التجارية تسويقه وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 65 مكرر أ
يشترط لتسجيل العلامة التجارية أن يكون هناك نشاط قائم بالفعل للمنشأة أو الشركة التى تقوم بالتسجيل.
مادة 73
يقدم طلب تسجيل العلامة التجارية إلى مصلحة التسجيل التجارى وفقا للأوضاع وبالشروط التى تقررها اللائحة التنفيذية.. وتحدد اللائحة فئات الرسوم المستحقة على الطلب وسائر الإجراءات المتعلقة بالعلامة بما لا يجاوز فى مجموعه 50 ألف جنيه.
المادة الثانية
تعدل المواد 90 و92 و113 و114 بالنصوص الآتية:
مادة 90
مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات وتمتد لمدة أو لمدد مماثلة على طلب صاحبها فى كل مرة خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية مقابل سداد الرسم المستحق على طلب التسجيل لأول مرة.
ويجوز بعد فوات تلك المدة بما لا يجاوز ستة شهور أن يتقدم صاحبها بطلب تجديد مدة الحماية، وذلك مقابل أداء الرسم المقرر ورسم اضافى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه وإلا قامت المصلحة بشطب العلامة.
مادة 92
يجوز إعادة تسجيل العلامة بعد شطبها – لصاحبها دون غيره- وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ الشطب طبقًا للأوضاع، وبذات الإجراءات المقررة للتسجيل، ومقابل سداد رسم تحددة اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لايجاوز 10 آلاف جنيه.
ويجوز بعد فوات المدة المذكورة تسجيل العلامة لصاحبها ولغيره عن ذات المنتجات وذلك طبقا للأوضاع وبذات الإجراءات والرسوم المقررة للتسجيل أول مرة.
ومع ذلك إذا كان الشطب تنفيذًا لحكم قضائى واجب النفاذ بعدم الأحقية فى تسجيل العلامة جاز تسجيلها لصالح الغير فور الشطب.
مادة 113
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولاتزيد عن خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
١-كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقًا للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.
٢-كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.
٣-كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.
٤-كل من باع أو عرض للبيع أو التداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد عن 4 سنوات وبالغرامة التي لاتقل عن مائتى ألف جنيه ولاتزيد عن مليون جنيه.
وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها وكذلك الأدوات التى استخدمت في إرتكابها.
ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضى بغلق المنشأة التى استغلها المحكوم عليه في إرتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر ويكون الغلق وجوبيًا في حالة العود.
مادة 114
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أى قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
١-كل من وضع بيانًا تجاريًا غير مطابق للحقيقة على منتجاته أو محاله أو مخازنة أو بها أو على عناوينها أو على الأغلفة أوالفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلام أو على غير ذلك مما يستعمل في عرض المنتجات على الجمهور.
٢- كل من ذكر بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارية بيانا يؤدى إلى الإعتقاد بحصول تسجيلها.
٣-كل من استعمل علامة غير مسجلة في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات (2، 3، 5، 7، 8) من المادة (67) من هذا القانون.
٤- كل من ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية من أى نوع كان على منتجات لا تتعلق بها أو على اشخاص أو أسماء تجارية لم يكتسبوها.
٥-كل من اشترك مع آخرين في عرض منتجات واستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التى منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر المميزات ونوعها.
٦- كل من وضع على السلع التى يتجر بها - في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاج سلعة معينة - مؤشرات جغرافية بطريقة تضلل الجمهور بإنه ا نشات في هذه الجهة.
٧-كل من استخدم أيه وسيلة في تسمية أو عرض سلعة ما توحى بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت في منطقة جغرافية ذات شهرة خاصة على خلاف المنشأ الحقيقى لها.
٨-كل منتج سلعة في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاجها وضع مؤشرا جغرافيا على ما ينتجه من سلع شبيهه في مناطق أخرى يكون من شأنها أن توحى بأنها منتجة في الجهة المشار اليها.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لاتقل عن 100 ألف جنية ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.