أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمًا يتضمن مبادئ قانونية هامة، مؤكدة أن المادة (69) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 حصرت حالات انتهاء خدمة الموظف العام، ومن بينها الاستقالة.
وأشار القانون إلى اللائحة التنفيذية لتوضيح إجراءات إنهاء الخدمة بسبب الاستقالة، ونصت اللائحة على أن الموظف يقدم طلب استقالته كتابةً، يعبر فيه بوضوح عن رغبته في إنهاء خدمته، ويجب على إدارة الموارد البشرية تسجيل تاريخ تقديم الطلب وعرضه على السلطة المختصة مرفقًا بمذكرة تفصيلية تستند إلى ملف خدمة الموظف.
وأكدت الأحكام أنه إذا كان الطلب واضحًا وصريحًا، وغير مشروط أو مقيد، يتعين على جهة الإدارة قبوله خلال ثلاثين يومًا. أما إذا كان الطلب مشروطًا أو مقترنًا بقيود، فلا تنتهي الخدمة إلا إذا وافق قرار القبول هذه الشروط.
ومنح القانون جهة العمل حق تأجيل قبول الاستقالة لدواعي مصلحة العمل، على ألا يتجاوز التأجيل ثلاثين يومًا إضافية، وفي جميع الأحوال يتعين على الموظف مواصلة أداء عمله إلى حين صدور قرار بقبول الاستقالة أو انقضاء المهلة المحددة.
وأوضحت المحكمة الإدارية العليا، في الطعن رقم 93030 لسنة 69 قضائية عليا، أن طلب الاستقالة يُعتبر قانونيًا إذا كان صريحًا، منجزًا، وغير مشروط، ولم يثبت وجود إكراه أو مرض يؤثر على إرادة الموظف وبالتالي، فإن القرار الصادر بقبول الاستقالة في هذه الحالة يكون صحيحًا وخاليًا من العيوب.
تابع أحدث الأخبار عبر