الاحد 27 أكتوبر 2024 | 11:10 مساءً
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 236 قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 171 لسنة 2024 بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع، الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 لسنة 2024 صادر في 8-10-2024.
قرار وزارة التموينونصت المادة الأولى من قرار وزارة التموين، على: يقصد في تطبيق أحكام هذا القرار بالكلمات والعبارات التالية التعريف المبين قرين كل منها:
1- زيت الخليط: زيت الخليط المعبأ المُعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأحجام.
2- الفول: الفول الحصى المعبأ أو المعلب المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.
3- الأرز: الأرز المعبأ المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.
4- اللبن: اللبن المعبأ في أكياس أو المعلب أو السائب- عدا اللبن البودرة- المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.
5- السكر: السكر الأبيض المعبأ المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.
6- المكرونة: المكرونة المصنعة من جميع أنواع الدقيق- عدا السيمولينا- المعبأة للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.
7- الجبن الأبيض: الجبن الأبيض المصنع من الزيوت النباتية المعبأ المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.
ولا تسرى أحكام هذا القرار على المنتجات والسلع المشار إليها الداخلة کمستلزمات إنتاج في الصناعات الغذائية، أو التي يزيد وزنها أو حجمها معبأة على خمسة عشر كيلو جرام أو لتر.
آخر قرارات وزارة التموين
نصت المادة الثانية من قرار وزارة التموين، على: «يحظر على الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة من الصور».
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.